5 أنواع من المباني والمنشآت يحظر القانون هدمها

يصدر القانون رقم 3 لسنة 2020 تعديلات على القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها، وتهدف إلى تنظيم هدم المباني غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري. وتوضح التعديلات آليات تنفيذية جديدة وتحدد أن اللائحة التنفيذية هي المرجع الأساسي لتنظيم الحفظ والصون وتطبيق الإجراءات المتعلقة بالمباني التراثية. وتقرر أن تتولى لجنة حصر المباني والمنشآت التي يصدر المحافظ المختص قراراً بتشكيلها حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً، وذلك لتحديد مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات التي صدرت بها قرارات رئيس مجلس الوزراء. وتتيح اللجنة الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لدى الجهات المعنية لتسهيل إنجاز مهامها.

لجنة حصر المباني والمنشآت

تعمل اللجنة المختصة بالحصر على حصر المباني والمنشآت المحظور هدمها وتسجيلها في سجل خاص يوضح أسباب القيد. وتضم الفئات من المباني المبانى ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزاراً سياحياً. وتدوّن اللجنة في السجل بيانات تفصيلية تشمل موقع المبنى ومكوناته واسم المالك والشاغلين وحالته القانونية ووظيفته ونوعية الإنشاء والحالة الإنشائية الظاهرة والعناصر التي تستوجب الحفاظ عليها. وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، وتحتفظ اللجنة بحق إضافة عقارات جديدة أو حذفها عند الحاجة.

إعادة تحديث البيانات

وتؤكد الجهة المختصة أن اللجنة يمكنها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لدى الجهات المعنية لإتمام مهامها. كما تتيح لها آليات محددة تحديث القيد عند وجود مستجدات، مع توثيق التحديثات بالصور وتحديث البيانات تدريجيًا. وتعد صيانة هذه البيانات وتحديثها جزءاً أساسياً من تطبيق القانون وتوجيه الأعمال المرتبطة بالحماية والترميم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى