القانون يخصص موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أقر مجلس النواب القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. يهدف القانون إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة. يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. وتفتح له حساب بالبنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية.
الإطار المالي والرقابة
تنص المادة 13 على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية له مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها. ويصدر الصندوق تقارير مالية سنوية وربع سنوية. ويحيل الصندوق الفائض من عام إلى آخر.
الرقابة والإعفاءات
تنص المادة 14 على خضوع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. واستثناء من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة. وتؤكد الإعفاء ضمن الحدود التي يحددها الغرض من إنشاء الصندوق.
الإعفاءات الضريبية والرسوم
تنص المادة 15 على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فيها من الضريبة على الدخل. تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التي يتحملها الصندوق مباشرة. ويكون ذلك ضمن الحدود والغرض الذي أنشئ من أجله.