13 حالات بقانون الجمارك ضمن مخالفات التهريب

تنص المادة 77 من القانون رقم 207 لسنة 2020 على أن تهريباً جمركياً يُعَد أفعالاً محددة. وتحدد المادة عدداً من الأفعال التي تُعَد تهريباً وتخضع للإجراءات القانونية عند ثبوتها. كما تؤكد على وجود قواعد لضبط المخالفات المرتبطة بالسلع العابرة والمواد المودعة في الدوائر الجمركية والمناطق الحرة والمخازن. ويؤكد النص أن أي فعل يهدف إلى التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كاملة أو جزئياً، أو المخالف للنظم المعمول بها، يعد تهريباً، ولا يشترط ضبط البضائع لإثباته.
الأفعال المعنية بالتهريب
تنص الفقرة الواردة في المادة 77 على أن من الأفعال التي تُعَد تهريباً إخفاء المسافرين ما في حيازتهم من بضائع عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها بغرض تهريبها. وتشمل أيضاً تفريغ البضائع في غير الموانئ المخصصة لذلك دون موافقة المصلحة أو إلقائها من السفن أو ما يحكمها ضمن نطاق الرقابة البحرية وقنوات السويس وبحيراتها وممراتها وفي مصبي النيل. وتشمل تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك دون موافقة المصلحة، أو إلقائها أثناء النقل الجوي. كما تشمل الفقد أو النقص غير المبرر أو التبديل في البضائع العابرة أو المودعة في الدوائر الجمركية أو المستودعات أو المخازن المؤقتة أو الأسواق الحرة أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وتشمل أيضاً إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات المقررة عليها. وتشمل تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة. وتشمل إخفاء أو طمس أو نزع أو محو العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات كاذبة عليها أو على أغلفتها. وتشمل حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.
وتشمل التصرف في البضائع المفرج عنها وفق الأنظمة الجمركية الخاصة أو المفرج عنها معفاة كلياً أو جزئياً ومحظور التصرف فيها دون موافقة المصلحة وسداد الضرائب والالتزام بالشروط الاستيرادية. وتشمل التصرف في البضائع المرفوضة رقابياً بالمخالفة للنظم المعمول بها. وتشمل حيازة السجائر والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بقصد البيع أو وجودها في المحال العامة. وتشمل التصدير الصوري للبضائع بغرض استرداد الضريبة الجمركية والضمانات المقدمة عنها، والتلاعب في عينات البضائع المحررة بمعرفة الجمارك بقصد استرداد الضرائب أو الضمانات، كما يعتبر أي فعل آخر يهدف إلى التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة كاملة أو جزئياً مخالفاً للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة.