عقوبات قانونية لتسلق الآثار.. اعرف التفاصيل

تعلن وزارة الثقافة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته حتى القانون رقم 20 لسنة 2020 فيما يخص التسلّق على الآثار والتواجد في المواقع الأثرية والمتاحف دون تصريح. تنص المادة 45 مكرر المعدلة على أن من يوجد في أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تُعاقب من يتسلّق أثراً دون ترخيص بالعقوبة نفسها، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعل بفعل مخالف للآداب كما نصت المادة المذكورة.

وتؤكد المادة 53، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، أن من يتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح بقصد التسول أو الترويج أو العرض أو البيع لصالحه أو لصالح الغير يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه. وتوضح المادة أن هذه الغرامة تُفرض بجانب أية عقوبات أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى عند الاقتضاء. كما تقضي بأن لا يحول وجود هذا السلوك دون تطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها قانوناً في حالات المخالفات المتعددة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى