القانون يوضح شروط تسجيل منشأة لممارسة أعمال البنوك

تحدد المادة 32 من القانون الشروط الأساسية لتسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته. تشترط أن تتخذ المنشأة أحد الأشكال الأربعة: شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية، أو شخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك، أو فرعا لبنك أجنبي يتمتع مركزه الرئيسي بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية في الدولة التي يقع فيها المركز. كما لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصري، ولا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. وتؤكد المادة أن محافظ البنك المركزي يجب أن يعتمد النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة التي يتم إبرامها مع من يعهد إليه بالإدارة، ويسري هذا الحكم على أي تجديد أو تعديل للنظام الأساسي أو لعقود الإدارة.

إجراءات تسجيل الفروع والوكالات

يؤكد النص أن محافظ البنك المركزي يعتمد النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة بعد موافقة مجلس إدارته، ويطبق هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للنظام الأساسي أو لعقود الإدارة. ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويشترط الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه. وتلتزم المنشأة بتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وفق المادة لضمان الرقابة والشفافية والالتزام بالمعايير الرقابية المنصوصة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى