الحبس والغرامة كعقوبة مخالفة لضوابط ترخيص مشروعات الصغيرة والمتوسطة

يصدر قانون تنمية المشروعات الصغيرة ضوابط منح التراخيص المؤقتة للمشروعات وفق المادة 152 لسنة 2020. يوضح القانون آليات الحصول على الترخيص المؤقت وتوقيت التنفيذ، ويحدد الجهة المختصة بتنفيذه وفق برنامج زمني محدد. كما يؤكد أن التلاعب أو التزوير في المستندات بهدف الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع يعرض المخالف لعقوبات صرامة.

ضوابط الترخيص المؤقت

تنص المادة 152 لسنة 2020 على أن من يخالف الضوابط بتقديم مستندات غير صحيحة أو مزورة بغرض الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق الأوضاع يواجه عقوبات صارمة تشمل الحبس بجانب غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترد هذه العقوبات نتيجة ارتكاب مخالفة تتعلق بالتلاعب أو التزوير في المستندات. ويُطبق ذلك عند محاولة توفيق الأوضاع من خلال ترخيص مؤقت رغم المخالفة.

يقع وقف الترخيص المؤقت للمشروع عند ارتكاب الجريمة المشار إليها. كما يطبق الوقف أيضاً إذا ارتكبت مخالفة تتعارض مع شروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز. وتشمل الحالات التي ينتج عنها ضرر جسيم أو التي من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى