حبس وغرامة 20 ألف جنيه لتزوير مزايا صندوق دعم ذوي الإعاقة

يقر القانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة بشخصية اعتبارية وتبعيته لرئيس مجلس الوزراء، وتكون مقره الرئيسى مدينة القاهرة مع جواز إنشاء فروع له فى المحافظات. يحدد أهداف الصندوق في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودعمهم في مختلف نواحي الحياة. وينظم اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وهو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصرّيف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية، ويتخذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضه. ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير.

يعاقب بناءً على نص المادة 18 كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. وتقضي المحكمة برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها التي حصل عليها المخالف بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى