القانون يحظر إدارة منشأة صناعية بدون ترخيص أو عند صدور حكم بإغلاقها

ينظم قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية إجراءات تشغيل المنشآت وترخيصها وفق طبيعة النشاط. يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومة بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتعرّف المادة المنشأة الصناعية بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بتحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام أو يجري تغييرات على أي منتج بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير أو غير ذلك من عمليات وفق المعايير والضوابط الصادرة من وزير الصناعة. أما نظام الترخيص بالإخطار ففهو قيام المنشأة التي تباشر نشاطها في الصناعات التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بتشغيلها على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام القانون.
تعريف المنشأة ونظام الإخطار
توضح التعاريف أن المنشأة الصناعية هي أي كيان صناعي يقوم بتحويل مواد خام أو إجراء تغييرات على منتج بما في ذلك التجميع والتعبئة والتصنيف والفرز وإعادة التدوير وفق المعايير والضوابط التي يحددها وزير الصناعة. أما نظام الترخيص بالإخطار فيطبق على المنشآت التي تعمل في صناعات لا تمثل درجة عالية من المخاطر، وتلتزم بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بتشغيلها عبر نموذج الإخطار المنظم. ويُشار إلى أن الإخطار يعتمد على وجود نشاط بسيط ولا يخضع للترخيص المسبق. ويظل الهدف تنظيم العمل وتبسيط الإجراءات بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة الصناعية وتحديد مسؤوليات الجهة المختصة في متابعة الالتزام وفق المعايير المعتمدة.
آليات الترخيص والإخطار
يرسم القانون آليات الترخيص وفق طبيعة النشاط، حيث تقسم الإجراءات بين الترخيص بالإخطار وبين ضوابط النظام المسبق. تنص القواعد على أن الإخطار يسمح للمنشأة بالبدء في التشغيل بعد إبلاغ الجهة المختصة بموجب نموذج محدد. أما الترخيص المسبق فيتطلب استيفاء ضوابط محددة قبل البدء في التشغيل وفق ما يقره القانون. وتلتزم الجهة الإدارية بتطبيق هذه الأنظمة بما يضمن السلامة والالتزام وفق المعايير المعمول بها.