قانون الهيئات الشبابية: عقوبة الحبس تواجه مخالفة أحكامه

عقوبات المادة 44 وأفعالها
يُعاقب كل من مارس نشاطاً منظماً في رعاية الشباب خارج إطار هيئة مشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتحدد المادة 44 عدداً من الأفعال التي تُخالف تنظيم العمل في هذا المجال وتخضع لعقوبة الحبس والغرامة. ومن هذه الأفعال أولاً: ممارسة نشاطٍ منظماً في المجال خارج هيئة مشهرة طبقاً لأحكام هذا القانون. ثانياً: ممارسة نشاط لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها بما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بخسارة مادية للهيئة.
ثالثاً: الاستمرار في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك. رابعاً: قيامه بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر وفقاً للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. خامساً: تصفية أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية. سادساً: جمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع لحساب الهيئة على خلاف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
سابعاً: تحرير أو مسك أو تقديم محرر أو سجل يلزم هذا القانون أو القرارات الصادرة بتنفيذه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد بيان ما يخالف القانون أو القرارات عند إثباته أو امتنع عن تقديمه للجهة الإدارية المركزية أو المختصة. ثامناً: امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارة الهيئة أو الجهة الإدارية المركزية أو المختصة. تاسعاً: مخالفة أحكام المادة 31 من هذا القانون عداً التدخين.
أحكام المادة 31
تنص المادة 31 على أن الهيئة الشبابية لا يجوز لها الرهان أو المضاربة المالية. كما لا يجوز التدخين أو السماح بإدخال خمور أو تقديمها أو تناولها داخل الهيئة أو المنشآت التابعة لها. ولا يجوز الإعلان عن هذه المحظورات داخل الهيئة أو المنشآت التابعة لها.