إجراءات الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة والصغيرة غير الرسمية

ينشئ الجهاز وحدات تسمّى وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مكاتبه وفروعه أو لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات، وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات اللازمة لممارسة نشاط المشروعات لنشاطها. وتجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة. وتلتزم الوحدات بتسهيل إجراءات الخدمات اللازمة لممارسة المشروعات بما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
يلزم ممثلو الجهات والموظفون المسئولون بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة (39) بطلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الترخيص من ذوي الشأن، وإلا اعتبرت المستندات مستوفاة. ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد انقضاء المدة المشار إليها. وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يتناسب مع طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون للمشروع حق الحصول على ما يفيد استيفاء الاشتراطات من مكاتب الاعتماد أو الجهات المختصة أو من ممثليها بوحدات تقديم الخدمات لدى الجهاز.
إصدار الترخيص المؤقت
تنص المادة 44 على أنه، مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح ترخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصاً مؤقتاً لمدة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتم إجراءات الإصدار خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون الترخيص المؤقت سارياً لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.
وتلتزم جهات الاختصاص بتوفير قرار مسبب للجهاز في شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المستندات. فإذا لم تفِ الجهة بذلك وقدم طالب الترخيص ما يفيد استيفاء مستنداته، جاز للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن. ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر عن الجهاز منتجاً لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقاً للقوانين النافذة، وتُسجل التراخيص النهائية في سجل خاص لدى الوحدات المعنية.
العقوبات والجزاءات
تنص المادة 107 على أن كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائي يمنع أو يعطل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه دون مقتضى يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه. وتكون العقوبة وفقاً للأحوال إذا وقعت الأفعال بسبب الإهمال نصف الحد المقرر من الغرامة. وتطبق هذه العقوبات على المخالفين لأحكام المواد 39 و43 و44 و72 من القانون.