القانون يضع ضوابط التصرف في العقارات للمشروعات الاستثمارية

يحدد القانون في المادة 58 التصرفات المسموح بها في العقارات اللازمة للمشروعات الاستثمارية وفق أحكام النظام، وتكون هذه التصرفات إما بالبيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع. وتكون التصرفات إما بناءً على طلب المستثمر أو بناءً على دعوة أو إعلان من الهيئة وفقًا لأحكام القانون. وتُسهم الضوابط المقررة في ضمان حفظ حقوق الأطراف المعنية وتيسير سير المشاريع الاستثمارية وفق مبادئ الشفافية والفاعلية. ويُطبق ذلك وفق الشروط والقدر الذي يحفظ المصلحة العامة ويضمن الاستمرارية للمشروعات.

ووفق القانون يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية على العقارات الاشتراك في المشروعات الاستثمارية بتلك العقارات كحصة عينية أو بالمشاركة وفق الحالات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات وكيفية اشتراك تلك الجهات بالعقارات في المشروع الاستثماري. وتسعى هذه الأحكام إلى تنظيم المشاركة وتحديد الحقوق والالتزامات لضمان التكامل بين الجهة المالكة للعقار والجهة المستثمرة.

مدة الترخيص وشروطه

ووفق المادة 61، تكون مدة الترخيص بالانتفاع بمقابل لا تتجاوز خمسين عامًا قابلة للتجديد شرط استمرار المشروع في نشاطه وتوافق الشروط المتفق عليها. ويظل حق الجهة صاحبة الولاية في تعديل قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد محفوظًا وفق القواعد المتبعة في إجراءات التعاقد. ويُمنح الترخيص للمستثمرين الذين تتوفر فيهم الشروط الفنية والمالية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية.

وتسري الأحكام نفسها على أحوال التصرف بالتأجير. ويكون الترخيص للمستثمرين وفق الشروط نفسها بما يضمن استمرارية المشروع وتوافر الضمانات اللازمة. كما تضمن الإجراءات التنفيذية الحفاظ على مصلحة الجهة صاحبة الولاية وتحديد قيمة مقابل الانتفاع عند التجديد وفق آليات شفافة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى