النواب يقر تسهيلات جديدة في قانون ضريبة العقارات

اعتمد مجلس النواب نص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. وتؤكد المادة أن على كل مكلف بأداء الضريبة تقديم إقرار إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار. وتوضح أن الإقرارات تقرر وفق نوع الحصر، فبحالة الحصر الخماسي يجب تقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل عقار يملك أو ينتفع به أو يستغله. كما يبيّن أن الحصر السنوي يتطلب إقراراً يقدم في موعد أقصاه نهاية ديسمبر عن العقارات المستجدة والأجزاء المضافة والتعديلات التي تؤثر في القيمة الإيجارية، وكذلك عن العقارات والأراضي التي زال عنها سبب الإعفاء.
الإقرارات ومواعيدها وبياناتها الأساسية
ويجوز للمكلف الذي يتعدد لديه العقارات المبنية داخل أكثر من مأمورية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد يتضمن بيانات العقارات كافة إلى إحدى المأموريات المختصة. ويجوز القرار الوزاري مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر. ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقياً أو إلكترونياً، وتحدد اللائحة التنفيذية النظام والتفاصيل المطلوبة.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأساسية التي يجب أن يشتمل عليها الإقرار، ومنها اسم المكلف ورقمه القومي ومحل إقامة، وبيانات العقار أو العقارات ومساحتها وطبيعة حق المكلف عليها والعنوان. كما تتضمن البيانات البريد الإلكتروني للمكلف إذا وجد وتحديد أي تفاصيل أخرى تعلنها اللائحة. ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعلياً بالأعمال المرتبطة بالعقارات تقديم بيان إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة يتضمن أسماء أصحاب الملكية والجهات المعنية والرقم القومي ومحل الإقامة ومساحة كل عقار. ويجب على الجهات مثل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والجهات المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة تزويد المصلحة بالبيانات والمستندات اللازمة لإجراء حصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.
التعديلات والتوجه التشريعي
وافق مجلس النواب على مقترح النائب أيمن محسب بإضافة عبارة إلى القانون عقب جملة اللائحة التنفيذية الواردة بالمادة، وذلك بعد موافقة الحكومة على المقترح. كما رفض المجلس إضافة جملة “رقم تليفون” إلى المادة، وجاء ذلك بناء على تبرير المستشار هاني حنا وزير شئون المجالس النيابية بأن هذا الأمر متروك للائحة التنفيذية. وتؤكد الإيضاحات أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز دقة بيان الإقرارات وتحديد وسائل التقديم وتنظيم البيانات اللازمة دون إضافة معلومات غير مطلوبة في هذه المرحلة.