آليات تحديد المناطق السياحية وفق قانون المنشآت الفندقية

الإطار التنظيمي للمناطق السياحية

تتيح المادة (28) استثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض الوزير المختص وبعد أخذ رأي اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية، ويحدد القرار في شأنها بيانًا بموقع المنطقة وحدودها. وتلتزم الأنشطة السياحية التي يحددها القرار بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

ويُحدَّد تاريخ انتهائها وفق الضوابط المعمول بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ويُستثنى من ذلك ما ورد في القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ويُشترط أن يبين القرار موقع المنطقة وحدودها بشكل واضح. وتُطبق هذه الإجراءات وفق الإطار العام للقانون نفسه.

قيود إقامة المنشآت والتوسع

تنص المادة (29) على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية اعتبارًا من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة عام. ويجوز تجديد الحظر لمدد أخرى مماثلة بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي اللجنة الوزارية. ويحدد القرار في شأن الحظر بيانًا بموقع المنطقة وحدودها. وتُسري هذه الإجراءات وفق الضوابط المشار إليها.

وتُطبق إجراءات الحظر وفق المعايير نفسها مع اشتراط موافقة مجلس الوزراء وأخذ رأي اللجنة الوزارية. ويجوز أن يتضمن القرار تجديد الحظر وفق مدد مماثلة بالتنسيق مع الجهات المختصة. ويبين القرار المنطقة الحدود والموقع الذي يشملها. ويظل سريان الحظر قائماً حتى صدور قرار جديد بعد المراجعة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى