متى يجوز تخفيض ساعات العمل للموظف؟ تعرف عليها

المادة 45 من قانون الخدمة المدنية

تحدد السلطة المختصة بموجب المادة 45 من قانون الخدمة المدنية أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، وتكون ساعات العمل الأسبوعية بين 35 ساعة كحد أدنى و42 ساعة كحد أقصى. وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، وللموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغ العامين، وتبين اللائحة التنفيذية حالات أخرى يجوز فيها التخفيض. ولا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا لإجازة مُرخص بها ضمن الإجازات المقررة وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره مع حفظ مسئوليته التأديبية.

وتبين اللائحة التنفيذية الحالات الأخرى التي يجوز فيها التخفيض بمقدار ساعة يومياً وفقاً للمصلحة العامة. وتُطبق التخفيضات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُراعى في التطبيق مصلحة العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المادة 131 من اللائحة التنفيذية

تنص المادة 131 من اللائحة التنفيذية على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من الموظف ذي الإعاقة، وللموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة، وللموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين. كما يشمل التخفيض الموظفة الحامل اعتباراً من الشهر السادس. وتُطبق هذه التخفيضات وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

يجب على الجهة المختصة الالتزام بتنفيذ هذه الأحكام وفقاً للإجراءات المعتمدة في اللائحة التنفيذية. وتضمن هذه التخفيضات استمرار العمل وتوافر الخدمات الأساسية للمواطنين. وتظل بقية الحقوق والإجازات كما هي وفق النصوص التنظيمية المعمول بها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى