توحيد اشتراطات ورسوم تأمين المطاعم السياحية والمحلية ضد مخاطر الحريق

يعلن ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، في بيان صدر بتاريخ 17 يناير 2026 عن استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الغرفة والجهات المعنية بقطاع السياحة وعلى رأسها الإدارة العامة للحماية المدنية. وأوضح أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توحيد الرؤى وتوضيح الإجراءات لضمان سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات. ذكر أن ثمار هذا التنسيق تجسدت في رسالة رسمية وردت من اللواء حازم فاروق عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، رداً على استفسار الغرفة بشأن فروق محتملة في الرسوم واشتراطات الأمن من الحريق بين المطاعم السياحية والمحليات. وأشار إلى أن الغرفة نقلت أسئلة الأعضاء بشكل مباشر للجهات المختصة، وساعَت لإزالة أي لبس وتباينات في التطبيق، مع التشديد على الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة من دون استثناء.
التأكيد على المعايير والرد الرسمي
أوضحت الإدارة العامة للحماية المدنية أنها لا تقبل أي اختلاف في الاشتراطات أو الرسوم المتعلقة بتأمين المطاعم ضد أخطار الحريق وفق كود المحال العامة وبند 1-1-6، وأن التطبيق يشمل جميع المطاعم السياحية وغير السياحية سواء كانت جديدة أم قائمة، بما في ذلك المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات. وأكدت أن المرجعية المعتمدة هي القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2020، وهو الذي يحكم آليات الفحص والتفتيش وآليات التطبيق. وأشارت إلى أنه لا يوجد فرق في اشتراطات التأمين أو في الرسوم المقررة بين المنشآت السياحية وغير السياحية. كما شددت على أن أي تطبيق للمعايير يتم وفق نفس الأسس والاشتراطات التي وردت في المرجعية الوزارية.
التزام غرفة المنشآت والمطاعم بالسلامة
يؤكد ياسر التاجوري أن الغرفة ستواصل دورها في التنسيق المستمر مع الجهات المعنية وتوعية أعضاءها بجميع القواعد والاشتراطات المنظمة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام داخل القطاع. وأوضح أن هذا التعاون يسهم في ترسيخ أعلى معايير السلامة المهنية وحماية الأرواح والممتلكات. كما شهد على الالتزام الكامل بتطبيق اشتراطات السلامة وعدم استثناء أي منشأة ضمن منظومة حماية من أخطار الحريق. واختتم بأن الغرفة ستتابع التنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق موحد وواضح للرؤية والإجراءات الخاصة بالسلامة.