الإيجار القديم: هل يحق للمالك طلب تعويض عند الامتناع عن الإخلاء؟

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من هذا القانون. ومع الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يطبق الإخلاء وفق شروط واضحة عند تحقق أحد أمرين: 1- إذا ثبت ترك المستأجر للمكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر؛ 2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمنح وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في الغرض ذاته للمكان المؤجر.

الإجراءات القانونية والآثار

يحق للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء من المحكمة الكائن دائرتها العقار. ومع الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى، يقرر القاضي تنفيذ الأمر وفق ما يراه مناسبًا. وبما لا يخالف حكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امت إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى