القانون ينظم تلقي الجمعيات الأهلية للتبرعات

يحدد القانون رقم 149 لسنة 2019 الإطار التنظيمي لجمع التبرعات عبر الجمعيات الأهلية. يجاز للجمعيات، بترخيص من الجهة الإدارية، جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مصريين أو أجانب مرخّ لهم بالعمل داخل مصر. ويشترط أن تكون الدعوة لجمع التبرعات ضمن نطاق نشاط الجمعية وبإطار ترخيص رسمي يبين نطاق التبرعات وآليات التحصيل. ويهدف هذا التنظيم إلى تنظيم عملية الجمع والإنفاق بما يضمن تحقيق أغراض الجمعيات وفقاً لخطة قانونية واضحة.
إطار الإخطار والتصريح
يلزم القانون كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي بأن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض منها. ويشترط الحصول على تصريح من الجهة الإدارية قبل التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة. كما تلتزم الجمعية بتقديم بيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه المصروفات ومستندات الصرف، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المطلوبة للتصريح بجمع التبرعات. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات.
إدارة الأموال والإنفاق
تنفق الجمعية أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها بصورة تضمن لها مورداً مالياً ملائماً أو أن تعيد توظيفه في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.