قانون البناء يفرض إصدار شهادة صلاحية إشغال للعقارات لضمان مطابقة الاشتراطات

إجراءات إصدار شهادة الإشغال وإيداعها
يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية المبنى للإشغال بعد استكمال الأعمال وفق الترخيص المصروف والكودات المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتودع الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مع نسخة معتمدة من الرسومات المنفذة فعليًا بالطبيعة. ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر بمدخل العقار. ويجب أن يظل هذا الإعلان في مكانه لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة.
يحظر قانون البناء على الجهات القائمة على شؤون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أى من وحداتها بخدماتها إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم. وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 65 على أنه إذا توقف البناء قبل استكماله وكان بالإمكان إشغال جزء منه جاز إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الإشغال الجزئي وشروطه
ولا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من تاريخ إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي. ويجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لاستكمال الأعمال وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن. وتطبق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.