ضوابط قانونية لحماية الحقوق الفكرية للأشخاص ذوى الإعاقة

تعلن الوزارة المختصة أن القانون رقم 178 لسنة 2020 عدل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، بهدف تعزيز حماية الحقوق وتشجيع الإبداع في مجالات الثقافة والفنون. وتأتي هذه التعديلات خاصةً لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعهم على الإبداع في مجالات الثقافة والفنون. ويسعى التطبيق إلى إرساء إطار قانوني يضمن حماية أفضل للمصنفات والحقوق المرتبطة بها، مع تحقيق التوازن بين الحقوق والالتزامات.
تنشئ الوزارة المختصة بموجب المادة 185 من القانون سجلًا لقيد التصرفات الواردة على المصنفات والأداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام القيد في السجل مقابل رسم لا يجاوز ألف جنيه للقيد. ويُعفى من الرسم المشار إليه في هذه المادة طالب القيد الذي تقل سنه عن واحد وعشرين عامًا، وكذلك الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وفي جميع الأحوال لا يكون التصرف نافذًا في حق الغير إلا بعد إتمام القيد.