الإجراءات الضريبية تحدد آليات إعلان המمولين لضمان عدم الهروب من الإشعارات

تُؤكِّد الجهة المختصة أن الإعلان الموجّه إلى الممولين أو المكلفين يجب أن يكون مكتوباً موصى عليه مع علم الوصول، أو عبر وسيلة إلكترونية لها حجية إثبات قانونية. ويُعد استلام الإعلان بموجب محضر موقع من الممول نفسه أو من يمثله كافيًا وله الأثر نفسه للإعلان الرسمي، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز. وتُشير النصوص إلى أن الإعلان صحيح إذا تسلمه الممول مباشرة من مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن، أو في مقر المنشأة أو المحل المختار.
طرق الإعلان القانونية
يتضمن المحضر 3 نسخ كما تقضي الإجراءات: الأولى تحفظ في ملف الممول، والثانية تُلصق على مقر المنشأة، والثالثة تُعلق على لوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن. كما يلزم نشر الإعلان على الموقع الإلكتروني للمصلحة وإمساك سجل لتقييد المحاضر أولاً بأول. وفي حال غلق المنشأة أو غياب الممول أو رفضه استلام الإعلان، يثبت ذلك بمحضر رسمي يُحرره المأمور المختص أو عضو اللجنة المعني. تؤدي هذه الإجراءات إلى توفّر حجية للإعلان وتوثيق الإجراءات الإدارية.
وعندما يعود الإعلان ارتدادًا بسبب عدم وجود المنشأة أو تعذّر التعرف على عنوان الممول، تُعلن الجهة أمام النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة. تؤكد النصوص أن النشر بهذه الطرق والإعلان أمام النيابة يُعتبر إجراءً يقطع سريان التقادم. يعكس ذلك التزام القانون بضمان صحة الإجراءات الضريبية وحماية حقوق الممولين، مع اعتبار الإعلان الرسمي والإلكتروني وسيلة قانونية موثوقة للتواصل والتنفيذ.