الإيجار القديم: هل يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الطرد؟

يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء مدة الإيجار. كما تنص المادة على شرطين محددين للإخلاء، الأول ترك المكان مغلقًا لمدة تفوق سنة بلا مبرر، والثاني امتلاك وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام تماثل الغرض المخصص للمكان المؤجر. وإذا امتنع المستأجر عن الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر طلب إصدار أمر قضائي من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإلزامه بالإخلاء. وتبقى له حق المطالبة بالتعويض إذا اقتضى الأمر ذلك وفق الإجراءات المتبعة.
كما أكدت المادة أن للمستأجر أو لمن امتد إليه العقد أن يرفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة للطعن في حق المالك بالإخلاء وفق الإجراءات المعتادة. وتوضح الفقرة أن رفع الدعوى الموضوعية لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية بالإخلاء. يعكس النص التوازن بين حقوق المالك في استعادة العقار عند انتهاء العقد أو تحقق حالات الإخلاء وبين حماية المستأجر في حال وجود نزاع قضائي حول الإخلاء. وتلتزم الإجراءات المتبعة بأن تنفذ المطالب القضائية بشكل عادل دون تعطيل تنفيذ أمر الإخلاء القضائي.