ترقيات موظفي الحكومة وفق قانون الخدمة المدنية: الشروط والضوابط

ضوابط عامة للترقية

ينظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط وشروط ترقية العاملين بالدولة. وتكون الترقية بموجب قرار صادر من الجهة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتوضح النصوص أن الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول (ب) تكون بالاختيار بناءً على بيانات تقويم الأداء وعناصر الامتياز الواردة في ملف الخدمة. وتُحدد أيضاً أن الترقية للوظائف التخصصية الأخرى تكون بالاختيار ضمن النسب المقررة.

وبالنسبة لباقي الوظائف، تكون الترقية بالأقدمية مع اشتراط أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة قبل تاريخ الترقية. أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فتنص على وجوب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. وإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص، فتكمل الترقية في الجزء المتبقي من الحاصلين على مرتبة كفء على الأقل عن ذات المدة.

وإذا قل عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار عن العدد المخصص، تؤجل الترقية وتُحجز الوظائف في الجزء المتبقي إلى أول ترقية تالية. وتفضل السلطة المختصة في حال وجود تساوٍ في الشروط الأعلى من حيث مجموع درجات تقويم الأداء للسنتين السابقتين، ثم للسنة السابقة. وتُراعى عند التساوي في هذه المعايير الدرجة العلمية الأعلى المرتبطة بطبيعة العمل وفق ما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، ثم الأعلى في التقدير العام للدرجة، وأخيرًا الأقدمية في المستوى الوظيفي المرقى إليه.

قرار الترقية وآثاره الأساسية

يصدر قرار الترقية من الجهة المختصة وتصبح الترقية نافذة اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. ويستحق الموظف اعتبارًا من ذلك التاريخ الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر. وتعتبر الترقية وفقاً للأحكام الواردة في القانون واللوائح التنفيذية المرافقة لها، ويحق للموظف الاستفادة من الأثر المالي بدءًا من تاريخ النفاذ المحدد للقرار.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى