انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين لمناقشة لائحة القيد الجديدة

يعلن مجلس نقابة الصحفيين عقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية اليوم الجمعة في تمام العاشرة صباحًا، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن النقابة. وتؤكد الدعوة حضور الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها. وسيعرض الاجتماع جدول الأعمال الذي يتضمن التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2025 وتقرير مجلس النقابة عن الأعمال للسنة المنتهية في فبراير 2026 واعتماده.

بنود جدول الأعمال

يتضمن جدول الأعمال التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مايو 2025 وتقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2026 واعتماده. ويعتمد الاجتماع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ويقر مشروع الموازنة التقديرية للعام 2026. فضلًا عن اعتماد التعديلات الجديدة على لائحة القيد والتعديلات المقترحة على ميثاق الشرف الصحفي.

مناقشة مقترحات الأعضاء

ويتضمن جدول الأعمال كذلك اعتماد تجديد التعاقد مع مراقب الحسابات ومناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، إلى جانب ما قد يراه المجلس من موضوعات عاجلة تطرأ after توجيه الدعوة لعرضها على الجمعية العمومية. يرعى ذلك توضيح النتائج المتوقعة من هذه المناقشات والإجراءات التي ستصدر بها الجمعية. كما بين المجلس أن أي موضوع عاجل سيعرض وفق آليات ولوائح محددة.

نصاب انعقاد الجمعية العمومية

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل عام بالمقر الرئيسي للنقابة. وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود الأساسية، من بينها النظر في تقرير المجلس عن أعمال السنة المنتهية واعتماده واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وإقرار مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. كما تتضمن الانتخاب للنقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، إضافة إلى إقرار اللائحة الداخلية للنقابة والنظر في أمور تهم النقابة يعرضها المجلس على الجمعية العمومية.

شروط اكتمال النصاب القانوني

ووفقًا للقانون، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50% + 1 من الأعضاء في الدعوة الأولى، يتم توجيه الدعوة لعقد الجمعية للمرة الثانية بعد أسبوعين، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور ربع الأعضاء (25% + 1). وتُجرى هذه الإجراءات وفق الضوابط المقررة لضمان حضور أكبر عدد ممكن من الأعضاء وتسهيل ممارسة حقهم في التصويت. كما تُؤكِّد الإجراءات على الالتزام بالقواعد والشفافية والجدولة الزمنية المحددة سلفًا.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى