شروط قانون الخدمة المدنية لتثبيت العمالة المؤقتة في الجهات الحكومية

ضوابط التعيين المؤقت وفق المادة 72
يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة. بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف وتعاقده قبل 30/6/2016. ويطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
شروط تعيين العمالة المؤقتة
تنظم المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط تعيين العمالة المؤقتة وتبين مجموعة من الضروريات التي يجب توافرها في من يتم التعاقد. أولها أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016. ثانيها استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها. ثالثها أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.
رابعها موافاة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا استمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة. خامسها يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول. وتظل أحكام هذه المادة مطبقة وفقاً للإطار التنظيمي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.