5% حصة توظيف لذوي الإعاقة في الحكومة والقطاع الخاص وعقوبات للمخالفين

يقر القانون ضوابط تخص تعيين الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، بهدف دمجهم في سوق العمل وتحقيق المساواة في الفرص. كما يلزم كل صاحب عمل يستخدم خمسين عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من إجمالي عدد العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتم الاختيار من بين المرشحين المسجلين في مكاتب القوى العاملة والمقيدين في سجل قيد الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يفرض القانون تخصيص نسبة 5% من إجمالي العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام للأشخاص الحاصلين على شهادات التأهيل. مع الالتزام باستيفاء هذه النسبة من المقيمين في نطاقها الجغرافي والمسجلين بمكاتب القوى العاملة المختصة.
وتلزم الجهات المعنية باستكمال النسبة المقررة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بالتعديلات، بما يضمن تنفيذ النص بصورة تدريجية دون الإخلال بسير العمل داخل الجهات المختلفة. وتشمل العقوبات من يهمل رعاية شخص ذي الإعاقة أو يمتنع عن واجباته نحوه الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتشدد العقوبة لتبلغ الحبس إذا ترتب على الإهمال إصابة الشخص ذي الإعاقة بجرح أو أذى. وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تتجاوز عشر سنوات إذا أدى الإهمال إلى وفاة الشخص ذي الإعاقة.