هل يجوز قانوناً اندماج الجمعيات ذات النفع العام؟

تنص المادة 54 من قانون تنظيم العمل الأهلي على أن الجمعيات ذات النفع العام تخضع في المسائل التي لم يرد بشأنها نص خاص في هذا الباب للأحكام المقررة للجمعيات الأخرى. وتوضح أن القاعدة العامة هي تطبيق أحكام الجمعيات على هذه الجمعيات في كافة المسائل غير المنظمة بنص خاص. وتفرض هذه القاعدة الوضوح والاتساق في التنظيم والإجراءات المتبعة تجاه الجمعيات ذات النفع العام.
إضفاء صفة النفع العام وإلغاؤها
تنص المادة 55 على أنه يجوز منح صفة النفع العام لأي جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو أثناء وجودها، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ويكون منح الصفة بناءً على طلب الجمعية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتظل إجراءات الإلغاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. ويترتب على ذلك أثر رسمي في وضعها كجهة فاعلة في المجتمع.
الاندماج وضوابط الدمج
يجوز اندماج الجمعيات ذات النفع العام في بعضها أو في جمعيات لم تضف لها صفة النفع العام في بعضها بموافقة الجهة الإدارية. ولا يجوز أن يندمج نفع عام مع جمعيات لم تضف لها الصفة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لهذا الدمج.
امتيازات السلطة العامة والضوابط التنظيمية
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات ذات النفع العام. ومن أمثلة هذه الامتيازات حماية أموال الجمعية من الحجز كلياً أو جزئياً وعدم اكتساب تلك الأموال بالتقادم. كما يجوز نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الجمعية لتحقيق أغراضها وتخصيص مقرات أو أراضٍ مملوكة للدولة لها.
إدارة المؤسسات والتعاقد مع الجهات
وللجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللزارات والهيئات العامة أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص. وتكون هذه التعهدات وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
الإجراءات التصحيحية والسلطة الإدارية
ومع عدم الإخلال بحكم المادتين 46 و48 من هذا القانون، إذا تبين للجهة الإدارية وقوع أخطاء جسيمة تؤثر في تحقيق الجمعية ذات النفع العام لأغراضها أو ممارساتها لأنشطتها أو تنفيذ ما عهد إليها به من برامج أو مشروعات، يجوز سحب المشروع المسند إليها. ولا يخل ذلك بالحكم المنصوص عليه في المواد 46 و48 من القانون. يجب على الجهة المعنية اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة وفقاً للوائح المعمول بها.