5 حالات بموجب القانون لصرف مساعدة استثنائية من صندوق الضمان المركزي

يحدد قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 حق الفقراء والفقراء من الأسر في الحصول على مساعدات الضمان وفق أحكامه، وتودع أمواله في حساب الخزانة الموحد وفق النظام المعمول. توضح المادة 4 حالة الفقر والشرائح المستهدفة بناءً على بحث اجتماعي ميداني يعتمد مؤشرات الاستهداف مثل الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والصحة، مع التركيز على العاجز والمعاق والحالة الاجتماعية كاليتم والأرملة والمطلقة. كما تقرر أن قياس الفقر في الريف والحضر يخضع لمؤشرات أو معايير إضافية تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتحديد آليات القياس ونطاق المستهدفين.
شروط الاستحقاق والفئات المستهدفة
تنص المادة 4 على أن للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق في الحصول على مساعدات الضمان وفقًا لمؤشرات الاستهداف المذكورة. وتحدد المعايير الأساسية بما فيها الدخل والتعليم وعدد الأفراد والعمل وحالة السكن والصحة، مع الأولوية للعاجز والمعاق والحالة الاجتماعية لليتيم والأرملة والمطلقة. كما تشير المادة إلى أن أي مؤشرات أو معايير إضافية لقياس فقـر الأفراد والأسر المستهدفة في الريف أو الحضر تصدر بقرار من رئيس الوزراء.
المساعدة الاستثنائية وآليات صرفها
تنص المادة 10 على صرف مساعدة نقدية استثنائية للأفراد والأسر الفقيرة في الحالات التالية: 1. مصروفات التعليم، 2. مصروفات الجنازة، 3. مصروفات الوضع، 4. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة، 5. حالات الكوارث والنكبات الفردية. ويصدر الوزير قرارًا بتحديد الضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى وشروط وأوضاع صرفها.
المساعدة في حالات الكوارث والإجراءات
وتنص المادة 11 على صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفق الشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها الوزير. وتطبق هذه الإجراءات وفق القرار الوزيري لضمان توزيع المساعدات بوضوح وشفافية، كما تُحدد آليات التنفيذ والرقابة ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.