القانون يحدد اختصاصات المجلس القومى للصحة النفسية

يحدد القانون القواعد الأساسية لاختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية كجهة مسؤولة عن الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية ومتابعة تنفيذ أحكام القانون في منشآت الصحة النفسية. يبين المجلس متابعة تنفيذ أحكام القانون في منشآت الصحة النفسية وتطبيق السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين. كما يفرض على المجلس نشر تقارير دورية عن أعماله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويراقب أحوال دخول المرضى وحجزهم وعلاجهم للتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها. ويعنى كذلك بالبت في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية وتحديد معايير الترخيص لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتحديدها وتجديده وإلغائه.
اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية
كما يراقب المجلس أحوال دخول المرضى وحجزهم وعلاجهم للتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها. ويبت المجلس في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية. ويضع المجلس معايير الترخيص الصادر من وزارة الصحة لإدارة وتشغيل المنشآت الخاصة بالصحة النفسية وتجديده وإلغائه.
ويكون للمجلس لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم طبقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يمارس المجلس اختصاصات المجلس الإقليمى للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي للصحة النفسية. وتطبق هذه الاختصاصات وفق اللائحة التنفيذية، وتحدد آليات العمل والإشراف المناسب.