القانون يحدد 10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني

يضم مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي خمسة وعشرين عضوًا لمدة أربع سنوات، وتختار الجمعية العامة من بين أعضائها واحدًا وعشرين عضوًا لشغل المناصب التالية: رئيس المجلس، نائب رئيس المجلس، أمين الصندوق، إضافة إلى ثمانية عشر عضوًا آخرين. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي. وتجري الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية وفق الإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي. وتنص المادة 12 من قانون التحالف على أن مجلس الأمناء هو الجهة المسؤولة عن شؤونه وتسيير أموره وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه.
الصلاحيات والمهام الأساسية
ومن صلاحياته تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة. كما يعد لائحة النظام الأساسي للتحالف ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئون التحالف. ويتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي وفق الضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي. ويقترح ميثاقًا أخلاقيًا لأعضاء التحالف يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.
التوسع والعضوية والحوكمة المالية
ويُنشئ فروعًا ومكاتب للتحالف في المحافظات الأخرى. ويضم أعضاء جدد للتحالف وفق اللائحة الأساسية، بعد موافقة رئيس الجمهورية. ويحدد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.
الإجراءات المالية والموارد والاستثمار
ويعد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية. ويساهم في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته. كما يفتح حسابًا بنكيًا أو أكثر تودع فيه موارده.