الإجراءات الجنائية تحدد سقوط العقوبة عند مضي المدة في الجنح والجنايات

أصدرت الجهة المختصة بالقانون الجديد رقم 172 لسنة 2025 شرحًا تفصيليًا للمدد القانونية لسقوط العقوبة بمضي المدة وفق نوع الجريمة. تنص المادة 484 على سقوط العقوبة المحكوم بها في الجنايات بعد مضي عشرين عامًا، مع استثناء أن عقوبة الإعدام تسقط بعد ثلاثين عامًا. كما توضح المادة أن العقوبات المحكوم بها في الجنح تسقط بعد خمس سنوات، في حين تسقط العقوبات المحكوم بها في المخالفات بمضي سنتين. هذا التحديد يهدف إلى توضيح إطار التقادم وتحديد المدد الفعلية لسقوط العقوبة.

وتوضح الإشارة أن المدد محددة بوضوح وفق ثلاث فئات من الجرائم وتختلف وفق النوع. في الجنايات تسقط العقوبة بعد عشرين عامًا، بينما تسقط عقوبة الإعدام بعد ثلاثين عامًا. أما الجنح فمدتها خمس سنوات، والمخالفة سنتان. يُطبق ذلك ضمن إطار المادة 484 من القانون وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى