عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية: الحبس والغرامة

ينص القانون على فرض عقوبات رادعة بحق من يخالف أحكام المادة 152 أو يبادر إلى ذلك. يُعاقب المخالفون بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، ويشترط الحكم بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف. وفي جميع الأحوال لا يجوز وقف تنفيذ الغرامة.

أحكام المادة 152

ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف. وتوقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة من القائمين بالبناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية. ويطبق الإجراء وفق حكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 إذا كانت المباني داخلة في الحيز العمراني للقرية.

تنص المادة 152 على حظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها. ويُعتبر في حكم الأرض الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية. وتُطبق هذه الأحكام على المخالفات وفقاً لتعددها وبإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى