الإجراءات الجنائية: كيف تحدد المحكمة عند أحكام متضاربة

تنص القواعد الجديدة على أن الدعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة أمام جهتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة، وقررت كل جهة اختصاصها أو عدم اختصاصها بشكل نهائي، وكان الاختصاص محصوراً بينهما، يرفع الخصوم طلب تحديد الجهة المختصة إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية للفصل في النزاع. وتؤكد النصوص أن في حال صدر حكمان متعارضان بالاختصاص أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين مختلفتين، أو من محكمتي ابتدائية، أو من محاكم الجنايات بدرجتها، يتم رفع طلب تحديد المحكمة المختصة إلى محكمة النقض لتحديد الجهة التي تتولى نظر الدعوى. ويهدف ذلك إلى ضمان سرعة الفصل ومنع تعطّل سير العدالة.
إجراءات تحديد الاختصاص
يحق لكل من الخصوم تقديم طلب لتحديد المحكمة المختصة بعريضة رسمية تقترن بالمستندات المؤيدة للطلب، على أن تودع المحكمة المختصة الأوراق في قلم الكتاب وتعلن الباقين ليطلعوا عليها ويقدموا مذكراتهم خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان.
ويترتب على قرار إيداع الأوراق وقف سير الدعوى محل النزاع حتى يتم الفصل في مسألة الاختصاص، باستثناء ما تقرره المحكمة.
وتتولى المحكمة المختصة بنظر الطلب، وهي المحكمة النقض أو المحكمة الابتدائية بحسب الأحوال، تعيين الجهة التي تستمر في نظر الدعوى وتفصل في الإجراءات والأحكام التي صدرت سابقاً من المحاكم التي قضت بعدم الاختصاص.
وإذا رفضت المحكمة الطلب، يجوز الحكم على مقدم الطلب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه إذا لم يكن مقدم الطلب من النيابة العامة، وذلك للحد من تقديم الطلبات غير الجدية وتعطيل الفصل في القضايا.