5 محظورات قانونية لحماية البحيرات من التلوث

تفرض الجهة المختصة حظرًا عامًا يهدف إلى حماية البحيرات والثروة السمكية والأنشطة المرتبطة بها. أولاً، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو الزيوت ومخلفات السفن أو فضلات المعامل والمصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية، ويسري هذا الحظر على أية مواد أخرى قد تضر بالثروة المائية. ثانيًا، يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو أشياء تعوق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. ثالثًا، يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها.

رابعًا، يحظر إدخال أي كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض إلا بترخيص من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لإصدار الترخيص. خامسًا، يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بمواقع وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز، وتوضح اللائحة التنفيذية شروط إصدار التصريح. وتؤكد هذه الأحكام حماية الموارد المائية والبيئية وتُلزم الجهات المعنية بالالتزام بالضوابط المقررة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى