70% زيادة في الأجر الإضافي الليلي بقانون العمل الجديد

يحدد القانون طريقة احتساب الأجر اليومي لعامل الإنتاج بأنه المتوسط لما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة. كما يحظر نقل العامل من نظام الأجر الشهري إلى اليومية أو الأسبوعية أو الإنتاج إلا بموافقته. إذا حضر العامل إلى مقر العمل وهو مستعد لأداء مهامه ثم تعذّر تشغيله لأسباب يعود سببها إلى صاحب العمل، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كان التوقف بسبب ظروف قهرية خارج إرادة صاحب العمل فيستحق العامل نصف الأجر. وحظر القانون على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من جهة معينة أو من صاحب العمل نفسه.

كما حدد القانون حدًا أقصى لاقتطاع القروض من أجر العامل بحيث لا يتجاوز 10% من أجره، ولا يجوز الحجز على الأجر لسداد الديون إلا في حدود 25%، وترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة. ولا يعد الأجر مدفوعًا إلا إذا تم توثيقه في السجلات أو تحويله إلى الحساب المصرفي للعامل. كما نص القانون على تسليم أجر الطفل إلى ممثله القانوني.

ساعات العمل والراحة

حدد القانون الحد الأقصى لساعات العمل بثماني ساعات يوميًا أو 42 ساعة أسبوعيًا. ويجب منح العامل فترة راحة لا تقل عن ساعة خلال مدة العمل، ولا يجوز تشغيله لأكثر من خمس ساعات متتالية، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة العمل بين بدايته ونهايته 10 ساعات يوميًا. وأوجب منح راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متتالية، مع جواز التشغيل الإضافي في الحالات الاستثنائية شرط أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية. كما يلزم أصحاب الأعمال بنشر جدول واضح لمواعيد العمل والراحة في مكان ظاهر داخل مقر العمل، مع استثناء فئات محددة مثل الوكلاء المفوضون وعمال الحراسة والنظافة وبعض الأعمال الخاصة من تطبيق الحد الأقصى لساعات العمل، وتحدد القواعد التنظيمية من الوزير المختص.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى