ضوابط تشكيل صندوق دعم التدريب ومصادر تمويله فى قانون العمل

يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة صندوق وفق المادة 21 من القانون. يترأس المجلس الوزير المختص وتضم عضويته ممثلي النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي، إضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المختصة. يحدد القرار اختصاصات المجلس ونظام العمل فيه والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه. وتكون موارد الصندوق من موارده الذاتية، وتوجد له فروع في المحافظات، كما تُعتمد لائحته الأساسية ونظام تحصيل موارده والنظام المحاسبي الواجب اتباعه، وتُسمح لمجلس الإدارة باستخدام وسائل القانون الخاص لمباشرة اختصاصاته.
تحدد موارد الصندوق وفق القواعد التالية: نسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني في منشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. وتطبق هذه النسبة على المنشآت التي يعمل بها 30 عاملًا فأكثر، وتكون الحصة بحد أدنى 10 جنيهات وبحد أقصى 30 جنيهًا عن كل عامل، وتتحملها المنشأة سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها. ويجوز إعفاء المنشآت وفق قرار الوزير المختص إذا قامت بتدريب العاملين.
الإعانات والتبرعات والهبات المقبولة
تقبل الإعانات والتبرعات والهبات وفق القواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي. يعتمد الصندوق العائد الاستثماري لأمواله وفق القواعد المعتمدة. ويحتفظ الصندوق بحساب خاص لدى بنك تجاري معتمد لدى البنك المركزي، وتُعد القوائم المالية سنويًا وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات مع ترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.