إجراءات تسوية النزاعات الجمركية والجهة المختصة بالفصل فيها

تتيح المادة 63 لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. تشكل المصلحة لجاناً للنظر في التظلمات بموجب قرار يصدره الوزير أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة. يجوز حضور صاحب الشأن أو من يمثله أمام اللجنة، وتفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

إجراءات التظلم واللجان

وإذا قبل صاحب الشأن قرار اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به حُرر محضر بذلك والتزمت المصلحة بتنفيذه. وتفصل اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل هذه اللجان.

التحكيم كآلية بديلة

تنص المادة 64 على أنه إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن وطلب الأخير إحالة النزاع إلى التحكيم ووافق الوزير أو من يفوضه يحال النزاع إلى هيئة تحكيم. تشكل الهيئة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل أو أحد أساتذة القانون المقيدين في جدول التحكيم بوزارة العدل، وعضوية محكّم عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكّم يختاره صاحب الشأن. وتصدر الهيئة قراراً مسبباً بأغلبية الآراء، ويتضمن بيان من يتحمل نفقات التحكيم. ويكون قرار الهيئة نهائياً وملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المشار إليه. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.

شروط تطبيق التظلم والتحكيم

وتشترط المادة 65 أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة، إلا في الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها. وعلى ذلك يتم تطبيق الإجراءات وفق الإطار المحدد لتوضيح الحقوق والالتزامات.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى