قانون الإيجار القديم: حد أدنى لزيادة الإيجار الشهرية للمساكن

يحدد القانون الإيجار القانوني للأماكن المؤجرة لأغراض السكن اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بهذا القانون. وتكون للأماكن الواقعة في المناطق المتميزة 20 ضعفًا من القيمة الإيجارية القانونية السارية. وتُفرض الزيادات بحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد الحدين الأدنيين 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد هذه الزيادات وفقًا لما ينطبق عليه.
تنظيم الزيادات والفروق
ولحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها في المادة الثالثة من أعمالها، يسدد المستأجر الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا. كما ألزم القانون المستأجر ابتداء من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة بسداد أي فروق مستحقة إن وجدت، على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. وتُسدد الفروق وفق المدة المحددة وتوزع الأقساط على المدى نفسه الذي استحق فيه الفرق.