قانون الخدمة المدنية يحدد شروط ونسب علاوة تشجيعية لموظفي الحكومة

يتيح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالدولة. تنص المادة 38 على أن يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي. يشترط أن تكون كفاية الموظف محددة بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، كما لا يجوز منح العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات. ولا يجوز أن يزيد عدد المستفيدين في سنة واحدة عن 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد هؤلاء أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

وتطبق العلاوة وفق المعايير الواردة في القانون من حيث الاستحقاق والحد الأقصى للانتشار. وتحدد الجهة المختصة من يمنح العلاوة وتطبق الشروط بدقة، مع الالتزام بأن تكون العلاوة بنسبة 5% من أجر الموظف الوظيفي. عند اكتمال الشروط وتوافر العدد الكافي من المستفيدين، تُمنح العلاوة لمستحقيها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى