عقوبة الغش والتلاعب في السلع التجارية وفق القانون

أحكام قمع الغش والتدليس التجاري في البضائع
يعاقب كل من خدع المتعاقد معه أو شرع في خداعه بأي طريقة من الطرق في التجارة والسلع بالعقوبات المنصوصة. تفرض العقوبة الأساسية عندما يكون الخداع مرتبطاً بإحدى الحالات الأربع التالية. 1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم غير ما تم الاتفاق عليه، 2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، 3- النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر في الحالات التي يعتبر فيها العرف أو الاتفاق أن وجود الغش في هذه العناصر أساسياً في التعاقد، 4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الثانية أشد في حال ارتكاب الجريمة كما ذكرنا سابقاً أو الشروع فيها باستخدام موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة. وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر. وتُطبق هذه العقوبة أيضاً إذا ارتكبت الجريمة باستخدام وسائل أو مستندات من شأنها جعل وزن البضاعة أو قياسها غير صحيح.