20% من حصيلة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة لتنمية المحافظات

يحدد قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة المادة 9 أن حصيلة التصرف في الأراضي، بما فيها الرسوم، تعتبر أموالاً عامة وتؤول إلى الخزانة العامة للدولة. وتلتزم الخزانة بتخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة وفقاً لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التي خصص لها، وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير التابع للجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية. كما تعود إلى المحافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة في الحالات التي تتولى إجراءاتها وفقاً لنص المادة 4 من القانون، وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

وتخصص الخزانة العامة للدولة نسبة 50% من رسوم الفحص والمعاينة لمصرف منها على الأغراض المتعلقة بهذا القانون وغيرها من الأغراض، وفقا لما حدده رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء. وتُراعى عند تطبيق ذلك الأغراض التنظيمية والمالية المنصوصة في القانون وتُدار الموارد وفقاً للإطار العام للخزينة والجهات المعنية. وتظل النسبة المخصصة جزءاً من الموارد التي توظف في الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة وفق ما يقتضيه النص القانوني.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى