القانون يضع شروط تسجيل منشأة لمزاولة أعمال البنوك

أعلن البنك المركزي المصري شروط تسجيل أي منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك وفق المادة 32 من القانون. تنص المادة على أن يتولى البنك المركزي تسجيل المنشأة في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي بعد موافقة مجلس إدارته. وتوضح المادة أن البنك يجب أن يتخذ أحد الأشكال الثلاثة التالية: شركة مساهمة مصرية جميع أسهمها اسمية، أو شخصاً اعتبارياً عاماً يقوم بأعمال البنوك، أو فرع لبنك أجنبي مقره الرئيسي في دولة تخضع لرقابة سلطة نقدية فيها. كما يتعين اعتماد المحافظ النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة مع الأطراف المعنية، وتطبق هذه القاعدة عند كل تجديد أو تعديل.
وتحدد المادة ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن 500 مليون جنيه مصري. ولا يجوز أن يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية في جمهورية مصر العربية عن 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الحرة. ويتعين اعتماد المحافظ النظام الأساسي للبنك وعقود الإدارة مع الأطراف المكلفة بالإدارة، وتطبق هذه القاعدة عند كل تجديد أو تعديل. ويُتم تسجيل فروع ووكلاء البنك المرخص له في السجل المشار إليه، ويجب الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي قبل بدء إنشاء الفرع أو افتتاحه.