ماذا يحدث إذا امتنع المستأجر عن الإخلاء؟ التفاصيل القانونية

يعلن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته (18) أن عند امتناع المستأجر عن إخلاء المكان المؤجر يجوز للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن التنفيذ، وذلك دون الإخلال بحق التعويض إن كان له مقتضى. ويكون ذلك وفق الإجراءات المعمول بها وبما يحفظ حقوق الطرفين. كما يتيح القانون للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، غير أن رفع هذه الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد.
يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه إلى المالك عند نهاية المدة المحددة في المادة (2) من القانون، أو عند تحقق إحدى الحالتين. أولاً: ثبوت ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر. ثانيًا: ثبوت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد للمكان المؤجر. وفي كلتا الحالتين يجوز للمالك التقدم بطلب الإخلاء أمام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الكائن دائرتها العقار.
يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضبط أوضاع الإيجارات القديمة من خلال وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء. يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين والحفاظ على استقرار السوق العقاري. كما يوفر ضمانات قانونية تكفل لكل طرف حقه وفقًا للنصوص المعمول بها.