قانون البناء يحظر فيها وضع إعلانات وملصقات في 9 مناطق

تعلن الجهة المختصة أن المادة 37 من القانون تقضي بحظر وضع الإعلانات في الأماكن التالية وتوضح أن هذا الحظر يشمل الكتابة والرسم وأي وسيلة أخرى للإعلان. 1- تشمل الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى. 2- يحظر وضع الإعلانات فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المميزة. 3- يمتد الحظر إلى المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المميزة. 4- كما يحظر في المناطق الأثرية وذات القيمة المميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
المواقع المحظورة للإعلانات
5- يحظر فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها. 6- يمنع النصب التذكارية والتماثيل والنافورات. 7- يمنع فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة. 8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة مميزة. 9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.