السجن والغرامة 500 ألف جنيه للمخالفين بقانون البحوث الطبية الإكلينيكية

يحدد القانون رقم 214 لسنة 2020 الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية داخل جمهورية مصر العربية. يهدف إلى حماية المبحوثين وتنظيم البحوث الإكلينيكية، سواء كانت الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو غير العلاجية. يراعى في جميع الأبحاث الالتزام بالقوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، وأن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المعترف بها. كما يفرض القانون إجراءات لضمان أمان المشاركين واحترام حقوقهم وتقييم وجود تضارب في المصالح أثناء البحث.
أحكام العقوبات والضوابط
تنص المادة 26 على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثاً طبياً إكلينيكياً دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث أو من الممثل القانوني عن الفئات المحمية. وتكون العقوبة أشد في حال ترتب على ذلك عاهة مستديمة، فتصبح العقوبة سجيناً مشدداً. وتكون مدة السجن المشدد لا تقل عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل موت شخص أو أكثر. وتتعدد العقوبات بتعدد المجني عليهم.
تنص المادة 27 على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من الباحث الرئيس وراعي الدراسة في حال عدم الالتزام بأي حكم من أحكام المادتين 18 و20 من هذا القانون.
تنص المادة 28 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من الباحث الرئيس وراعي البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمبحوثين أثناء وبعد البحث. إذا ترتبت آثار جانبية على ذلك، يضاعف الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة. وإذا نشأت آثار جانبية خطيرة، تكون العقوبة الحبس مع غرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.