القانون يحدد ضوابط بناء المساجد

أعلنت وزارة الأوقاف عام 2001 عن حزمة شروط خاصة لبناء المساجد وتنظيمها. حدد القانون المعنون تنظيم بناء المساجد عددًا من الشروط الأساسية للمشروع من أجل التصديق والتمويل. كما أوجب التحقق من حاجة المنطقة والكثافة السكانية قبل الإذن بالبناء.
وتتضمن الشروط أن تكون المنطقة بحاجة حقيقية للمساجد بسبب الكثافة السكانية، وأن لا تقل المسافة بين المسجد القائم والمزمع بناؤه عن 500 متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو ذات ملكية محل نزاع. ويُلزم المتطوعون بإتباع الرسومات والتصميمات الهندسية المعدة من قبل الوزارة مجاناً بما يتناسب مع الموقع والتكاليف المقدرة. كما يجب ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2، ويشترط وجود دور أرضي مخصص للنشاطات والخدمات الاجتماعية إضافة إلى مسكن للإمام. ويُحظر إقامة المساجد أو الزوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إنشاءها على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الرى والأشغال العامة، وبالنسبة للمساجد على الأراضي الزراعية يجب قبل اتخاذ أي إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما نص القانون على أنه لا يجوز التصريح بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملاءمة الموقع وحاجة المجتمع. ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئي لا يقل عن 50,000 جنيه كدليل على الجدية في العمل، ويجب التوجه إلى مديرية الأوقاف في المحافظة لاستيفاء الشروط وملء النماذج والإقرارات. وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.