شروط وإجراءات تسجيل الآثار العقارية وفق القانون

تنص المادة 13 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار، والمُعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على أن تسجيل الأثر العقاري وإعلان المالك بذلك يفرض أحكاماً محدودة. ومن هذه الأحكام منع هدم العقار كلياً أو جزئياً أو إخراج أي جزء منه من جمهورية مصر العربية. كما يحظر نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح جهة خارج المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد مواقة اللجنة المختصة. وتشمل الأحكام كذلك عدم جواز ترتيب حق ارتفاق للغير على العقار. ولا يجوز إجراء تجديد العقار أو تغيير معالمه بأي وجه إلا بترخيص من رئيس المجلس بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة، ويكون الإجراء الذي رخص به تحت الإشراف المباشر لمندوب المجلس.

فإذا أجرى صاحب الشأن عملاً من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قام المجلس بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق في التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون. كما يلتزم المالك بالحصول على موافقة كتابية من المجلس عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر اسم المتصرف إليه ومحل إقامته. وعلى المالك عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له بأن العقار مسجل، وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بدون رد بمثابة رفض.

أحكام التنازل والتسجيل

ووفقاً للقانون، يمتلك المجلس الأعلى للآثار حق قبول التنازل عن ملكيات العقارات التاريخية من قبل الهيئات والأفراد عن طريق المجلس أو بيعه بثمن رمزي أو وضعه تحت تصرف المجلس لمدة لا تقل عن خمسين عاماً، حين تكون للدولة مصلحة قومية في ذلك. ويكون ذلك بموجب تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة. ويعلن القرار للمالك أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى