هل يجوز التعويض للعامل عند تكرار الإصابة بالعمل؟ القانون يجيب

يحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 إجراءات التعامل مع المصاب الذي أصيب إصابة عمل وهو قد سبق تعويضه. تنص المادة 56 على أنه إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل، روعيت في تعويضه القواعد الآتية. إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35%، عُوِّض المصاب عن إصابته الأخيرة بناءً على نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز الأخير.

أما إذا بلغت نسبة العجز الناشئة عن الإصابات الحالية والسابقة 35% أو أكثر فالتعويض يحسب على الوجه الآتي. إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة فُيحسب معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة. وإذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز فُيحسب معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) من هذا القانون وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى