القانون يحدد شروط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخباري

حقوق الملكية والشروط الأساسية
تتيح المادة 49 للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية حق امتلاك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقاً لأحكام هذا القانون. وتوضح المادة أن هذا الحق يخضع لإجراءات ترخيص وتنظيم يحدده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. كما تؤكد أن الممارسة تخضع للضوابط والمعايير التي يضعها المجلس وتخضع لإجراءات تنظيمية ومالية محددة قبل البدء في العمل.
وتشترط المادة 50 ألا يكون مالك الوسيلة محروماً من مباشرة حقوقه السياسية، ولا صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره. وتُسري على هذه الشروط إجراءات يحكمها المجلس الأعلى لضمان النزاهة والشفافية. وتكفل النصوص حق التصرف في الوسيلة عندما تتوفر الشروط وتلتزم الضوابط التنظيمية المقررة.
هيكل الملكية والقيود الأجنبية
وتنص المادة 51 على أن مالك الوسيلة الإعلامية يجب أن يكون شركة من شخص واحد أو أكثر. ولا يجوز للمساهمين غير المصريين أن يمتلكوا الأغلبية من الأسهم أو يمنحوا لأنفسهم حق الإدارة، بما يحفظ سيطرة المصريين على المؤسسات الإعلامية وفقاً للأحكام المنصوص عليها. وتُطبق هذه القيود بهدف ضبط ملكية الوسائل الإعلامية والتأكد من الالتزام بالمتطلبات التكاملية للمبادئ التنظيمية.
وتفرض المادة 53 قيوداً محددة على ملكية الشركة فبحسبها لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية. وتوضح هذه القاعدة إطاراً واضحاً لهياكل البث وتوزيع الملكية بما يضمن التعدد والتخصص والحماية للمستهدفين. وتبقى هذه الضوابط جزءاً من النظام التنظيمي المعمول به لضمان الامتثال القانوني.
الحدود والترخيص للبنية التشغيلية
وتنص المادة 54 على الحد الأدنى لرأسمال الترخيص المرخص به حسب نوع الوسيلة: خمسون مليون جنيه للقناة التلفزيونية إن كانت إخبارية أو عامة، ثلاثون مليون جنيه للقناة المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع. ويودع نصف المبلغ في بنك يخضع لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث ولمدة لا تقل عن سنة لاستثمارها في أعمال المحطة ولحق العاملين. وتجيز المادة للمجلس الأعلى الاستثناء من هذه النسب في حالات الصالح العام وبقرار مسبب للترخيص للشركات التي يقل رأس المال عن القيم المشار إليها.
ويجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بنسبة لا تقل عن 35% من رأسمالها، ولا يجوز أن تنخفض هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث. وتستثنى من هذه الشروط المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة. وتُطبق النسب وفقاً لقرارات المجلس الأعلى لضمان استدامة التمويل والالتزام التنظيمي.
آليات الترخيص والمسؤوليات
وتنص المادة 55 على أن المجلس الأعلى يمثل النموذج والجهة المختصة بترخيص ممارسة العمل الإعلامي للمحطة أو للموقع الإلكتروني. ويحدد النموذج أغراض الوسيلة والفئة المستهدفة من الجمهور والسياسة التحريرية وأسماء رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه ونظامها الأساسي وفق طلب الترخيص. وتعين الوسيلة مديراً للبرامج مسؤولاً عن المحتوى ويشترط أن يكون مصرياً مقيداً في جداول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يحول دون الحقوق السياسية وألا يصدر عليه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
وتنص المادة 57 على تعيين الوسيلة الإعلامية مسئولا عن البث، ويشترط أن يكون متفرغاً لعمله ويتمتع بالأهلية القانونية الكاملة. وتلتزم الوسيلة بتوفير الدعم والإسناد اللازمين للمسؤول وتطبيق السياسة التحريرية والمعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى. وتتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أي خطأ في ممارستها وعن مخالفة القيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس.