ضوابط وإجراءات تمويل المشروعات الصغيرة: اعرف التفاصيل

يحدد القانون رقم 141 لسنة 2014 تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر من خلال وضع إطار ترخيصي واضح للجهات التي تمارس هذا النشاط. يوضح أن الترخيص يمنح للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المختصة فقط، وتقتصر مزاولة النشاط على هذه الجهات المرخصة. كما يبيّن أن الجهة المختصة هي الهيئة التي تمنح التراخيص وتراقب الالتزام بالشروط والضوابط المنصوصة. ويهدف ذلك إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين والمستفيدين، وكذلك دعم التوجهات الحكومية في تمويل المشروعات الصغيرة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

جهة الترخيص والجهات المستثناة

تتولى الهيئة المختصة إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط تمويل المشروعات وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا تشمل أحكامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أو البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، حيث تختص الهيئة بمنح التراخيص للمشروعات الراغبة في ممارسة هذا النشاط. كما يجيز القانون للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى تقديم التمويل للغير تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات الصغيرة. وتخضع هذه الكيانات للإشراف والضوابط التي يحددها الهيئة لضمان امتثالها للشروط التنظيمية.

ضوابط تشغيل الشركات

ويمنع القانون بشكل واضح هذه الشركات من تلقى أي ودائع أو مزاولة أي نشاط بخلاف ما خول لها به الترخيص. ويهدف الإطار إلى تنظيم نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بما يضمن شفافية العمل وتوافقه مع الأهداف الوطنية. كما يوفر الضوابط الرقابية اللازمة لمتابعة الالتزام بالشروط والمعايير المالية الصحيحة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى