الإزالة الفورية وغرامة ثلاثة أضعاف قيمة الإعلان المخالف

ينظم القانون رقم 208 لسنة 2020 تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ويحدد الشروط والعقوبات المرتبطة بهذا التنظيم. تنص المادة 9 على أن من وضع إعلاناً أو لافتة أو تسبب في وضعهما بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثالها. وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
الإجراءات والعقوبات المرتبطة بالإعلانات
وفي جميع الأحوال، يقضي الحكم بإزالة الإعلان أو اللافتة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله ودفع ضعف الرسوم المقررة على الترخيص. وإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد خلال المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز المطالبة بأي تعويض عن التلف. ولصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطار الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أداء قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة للترخيص، فإذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان ومشتملاته بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.
ويكون للجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الإزالة بطريق الحجز الإداري إذا كان بقاؤها يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو يعوق حركة المرور. وتُنفذ هذه الإجراءات وفق الإطار القانوني المنصوص عليه في القانون. ولا يجوز المطالبة بأي تعويض عن التلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها بسبب الإزالة.